دعا المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المحافظين على الأملاك العقارية إلى التقيد بالمقتضيات الجديدة للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولا سيما الشروط المرتبطة بتمثيل المحامين للغير أمام الإدارات والمؤسسات، والوثائق المطلوبة لإنجاز بعض الإجراءات العقارية، مع التأكيد على ضرورة الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة في حالات محددة، من بينها رفع اليد عن الحجز.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن مذكرة صادرة تحت رقم 2026/09، عقب نشر القانون الجديد بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت من السنة نفسها.
وأكد المحافظ العام، في هذا الإطار، ضرورة احترام مقتضيات المادة 33 من القانون المذكور، التي تلزم المحامي، عند تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وباقي أشخاص القانون العام والخاص، بالإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالمحامي وموكله.
وتشمل هذه البيانات اسم المحامي ورقمه المهني وعنوان بريده الإلكتروني، فضلا عن اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بما يتيح تحديد هوية الأطراف وضبط إجراءات النيابة والتمثيل أمام الجهات المعنية.
كما شددت المذكرة على ضرورة الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة عند القيام ببعض المهام التي حددها القانون، ومن بينها رفع اليد عن الحجز، بالنظر إلى الآثار القانونية التي قد تترتب على هذا الإجراء بالنسبة إلى حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية.
وأوضحت الوكالة أن القانون رقم 66.23 دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يتطلب تطبيقها صدور نصوص تنظيمية، وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 146. كما ينص القانون على نسخ القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في الفقرة الثانية من المادة نفسها.
وفي ختام المذكرة، طلب المحافظ العام من المحافظين على الأملاك العقارية الرجوع إليه بشأن الصعوبات التي قد تواجههم أثناء تطبيق هذه المقتضيات، بهدف توحيد التعامل مع الأحكام الجديدة وضمان تطبيقها داخل مختلف المصالح التابعة للوكالة.




