مجتمع

ابتدائية مراكش تُنصِف تلميذة حُرمت من الدراسة بمدرسة البعثة الفرنسية بسبب الحجاب

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس، بالسماح لتلميذة مغربية بارتداء الحجاب داخل مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، وذلك بعد منعها من دخول المدرسة بسبب ارتدائها له.

وكانت التلميذة، قد مُنعت من دخول المدرسة بدعوى أن النظام الداخلي للمدرسة يمنع ارتداء أي زي يحمل رموزًا دينية.

ورفعت والدة التلميذة دعوى قضائية ضد المدرسة، طالبةً السماح لابنتها بدخول المدرسة بحجابها، تحت طائلة غرامة مالية.

وخلال جلسة أمس، أكد دفاع التلميذة على أن منعها من دخول المدرسة بسبب حجابها يعدّ مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية، التي تضمن حرية المعتقد والمعتقد.

من جانبه، تمسك دفاع المدرسة ببنود النظام الداخلي الذي يمنع ارتداء الحجاب، كما استند إلى اتفاقية الشراكة بين المغرب وفرنسا في مجال التعليم، والتي تخضع بموجبها المدارس الفرنسية في المغرب للقانون الفرنسي.

وبعد المداولة، قضت المحكمة بالسماح للتلميذة بدخول المدرسة بحجابها، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وذكر منطوق الحكم الذي تتوفر MCG24على نسخة منه بأن “المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنتظم الدولي، تلتزم في ديباجة دستورها على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بها، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاه الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”، مشيرا إلى أن “مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، التي تعد المملكة المغربية طرفا ملتزما بما جاء فيها، نصت على تعهد الدول الأطراف بضمان جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المواثيق بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غير ذلك من الأسباب”.

وذكرت المحكمة بهذا الصدد “ما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المصادق عليها في 18 دجنبر 1970، التي نصت في مادتها الخامسة على حق الأفراد في حرية الفكر والعقيدة والدين، وما نصت عليه المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 والتي كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى الانخراط والمصادقة عليها بنفس السنة بمدينة نيويورك الأمريكية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه في 3 ماي 1979 والذي نص في الفقرة الثالثة من المادة 18 على أنه: لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر − أربعة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض