سياسة

قيوح: تعريفة تعليم السياقة مؤطرة قانونيا وأي زيادة مخالفة للقانون

سياسة

 

حسم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، الجدل بشأن الزيادات التي يثار الحديث عنها في أسعار خدمات مؤسسات تعليم السياقة، مؤكدا أن أي رفع للتعريفة يعد مخالفا للقانون، باعتبار أن أسعار هذه الخدمات تخضع لتأطير قانوني وتنظيمي واضح يحدد كلفة التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة.

وأوضح قيوح، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي مؤسسات تعليم السياقة وإمكانية استفادتهم من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل، أن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن الفئات المعنية بالدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة.

وأكد الوزير أن العملية الجديدة للدعم المباشر والاستثنائي، التي شرعت الحكومة في تنزيلها منذ مارس 2026، على غرار البرنامج الذي أطلق سنة 2022، تستهدف حصريا دعم المقاولات العاملة في النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، بهدف الحد من تأثير الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية على كلفة النقل داخل المملكة.

وأضاف أن هذا الدعم يروم كذلك الحفاظ على انتظام تموين الأسواق وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي بالتسعيرات نفسها، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة، بتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، حددت بشكل دقيق الفئات المستفيدة من هذا الدعم، مع اعتماد مبالغ متفاوتة بحسب طبيعة أنشطة النقل التي تمثل فيها كلفة المحروقات عنصرا أساسيا في تكلفة الاستغلال.

وأوضح أن الاستفادة تقتصر على النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بواسطة مركبات يفوق وزنها 3.5 أطنان، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالعالم القروي، إلى جانب سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي الحضري، فيما تبقى مؤسسات تعليم السياقة خارج هذا الإطار بالنظر إلى طبيعة نشاطها.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم لأسعار خدمات تعليم السياقة، أبرز قيوح أن هذه الخدمات مدرجة ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 217.18 الصادر بتاريخ 24 يناير 2018، والمتمم للقرار رقم 1899.15 المتعلق بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.

وأضاف أن تعريفة ساعات التكوين النظري والتطبيقي تخضع أيضا لمقتضيات قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018، الذي يحدد تعريفة ساعة التكوين حسب أصناف رخص السياقة، كما يحدد نموذج عقد التكوين الذي يربط بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.

وشدد وزير النقل واللوجيستيك على أن أي مراجعة لأسعار خدمات تعليم السياقة خارج هذا الإطار التنظيمي تبقى غير مشروعة، ما دام القطاع يخضع لتعريفات قانونية محددة، في الوقت الذي يظل فيه الدعم الاستثنائي للمحروقات موجها حصريا لأنشطة النقل الطرقي المهني التي تشرف عليها الوزارة.

author avatar
lahbabi abderrahim

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

MCG24

مجانى
عرض
CONGTOGEL