
دعا ثلة من الأساتذة والباحثين، أمس الاثنين خلال ندوة نظمت عن بعد، إلى مراجعة وإحداث تعديلات جوهرية على ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض حوادث السير من أجل مسايرته للتطورات الدستورية والتشريعية بالمغرب.
وأوصى المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت ضمن سلسلة ندوات الجامعة الدولية الرقمية للعلوم القانونية تحت شعار “الأمن القانوني والقضائي لضحايا حوادث السير في إطار ظهير 1984″، بفتح نقاش مجتمعي من أجل العمل على تعديل هذا القانون حتى يتم خلق “توازن في المراكز القانونية بين المؤمن والضحية”.
واعتبر الباحثون خلال هذه الندوة، التي نظمت بالمنصة الالكترونية الأكاديمية للدكتور أحمد قيلش ، أن ظهير 1984 المتعلق بحوادث السير، كإطار قانوني ينظم العلاقة بين المؤمن والضحية، “أضحى قانونا متجاوزا ويمس بحقوق الضحايا في التعويض”، مشيرين إلى أن هذا القانون “ينحاز لشركات التأمين التي تؤدي التعويضات المحكوم بها في إطار إجبارية التأمين على العربات ذات محرك”.
وذكر الباحثون أن من بين إشكالات تطبيق هذا القانون، “الذي لم يتم تعديله من حيث الجوهر منذ أزيد من 35 سنة”، هو “استبعاده للتعويض عن الضرر الجنسي وضرر التمتع بالحياة وضرر الحرمان من إقامة أسرة، واعتباره للتعويض فقط عن الأضرار المتعلقة بالحقوق المالية الخاصة بفقدان الأجر سواء بشكل دائم أو مؤقت”.
وسجل الباحثون أن سريان تطبيق ظهير 2 أكتوبر 1984 أمام المحاكم “أفرز أيضا العديد من الإشكالات” من بينها “الإشكالات المتعلقة بالشواهد الطبية الأولية”، و”الإشكالات المتعلقة بتشطير المسؤولية” و “الاشكالات المتعلقة بعدم تحيين الجداول الملحقة بظهير 1984” و “الاشكالات المتعلقة بعدم التعويض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل” و “الاشكالات المتعلقة بعدم التعويض عن النفقات الطبية المستقبلية” و”الإشكالات المتعلقة بعدم تمييز ظهير 1984 بين طرق تحقيق الكسب” و “الاشكالات المتعلقة بهزالة قيمة التعويضات”…
وشدد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة “تعديل هذا الظهير الذي أضحى متجاوزا ولا يتماشى مع ما يشهده المغرب من تغيرات عميقة اجتماعيا واقتصاديا من أجل تجاوز النواقص التي كشف عنها التطبيق”.